Maarakeh online logo

m66

33

fss   aass
وزارة المالية أعلنت عن موجبات اقتطاع الضريبة

وزارة المالية أعلنت عن موجبات اقتطاع الضريبة

وزارة المالية
لبنان

أعلنت وزارة المالية عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة. وجاء فيها :

“حيث إن القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019، رفع معدل الضريبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها من 7% إلى 10% لمدة ثلاث سنوات حيث يعود بعدها إلى 7%،
وحيث إنه يتوجب على كل مؤسسة قبل أن تدفع الفوائد والعائدات والإيرادات المشار إليها أعلاه, أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها إلى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية الشهر الذي جرى فيه الإقتطاع، لذلك تعلم وزارة المالية المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها بوجوب احتساب الضريبة المتوجبة على الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للتكليف وفقا لأحكام هذه المادة، كما يلي:

تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات إلى قسمين:
-على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمنا.
– على أساس معدل 10% اعتبارا من 01/08/2019.

كما أعلنت الوزارة عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور. وفيها:
“حيث إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفت منح التعليم والولادة والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:
1-أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من وزارة العمل.

2 -أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة.
وحيث تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة،
وحيث إن المادة 21 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.
لذلك،
تعلم وزارة المالية المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئيا بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه, بضرورة الالتزام باحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة إلى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و 32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

مالية لبنان


وزارة المالية أعلنت عن موجبات اقتطاع الضريبة



Maarakeh Online footer logo

© 2018 Maarake Online

Powered by:VAST Logo