Maarakeh online logo

m66

33

fss   aass
رابطة المتفرغين والأساتذة الديمقراطيون يرفضون قرار أيوب بتعطيل مجلس الجامعة


17 تشرين الأول 2019
تفاجأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بقرار اعتبار مجلس الجامعة غير قائم استناداً الى استشارة قانونية غير ملزمة.

واعتبرت أن هذا القرار سيعطل حسن سير عمل هذا المرفق الوطني الهام، وهذا الأمر مناقض لروحية القانون رقم 66/2009. عليه ترفض الهيئة التنفيذية تعطيل عمل مجلس الجامعةلأي سبب كان ومن أي جهة أتى، وتعتبر أنَّ مجلس الجامعة قائم انطلاقاً من بنود القانون رقم 66 وروحيته التي تنص المادة 14 منه «عند انتهاء ولاية أي من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون يستمرون في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين أو انتخاب بدلاء عنهم» وبالتالي فإن كل قراراته تعتبر نافذة، وتطلب الهيئة من رئيس الجامعة دعوة المجلس، الذي بات يضم 16 ممثلاً جديداً للأساتذة، للاجتماع كما تطلب من مجلس الجامعة ممارسة دوره كاملاً. في الوقت نفسه تطلب الهيئة من الحكومة الإسراع بتعيين العمداء الجدد ومفوضي الحكومة، والعمل على تمثيل الطلاب في مجلس الجامعة سريعاً.

ولفت بيان صادر عن الاساتذة المستقلين الديمقراطيين في الجامعة اللبنانية، إلى أن المادة 14 من القانون 66 تاريخ 12/3/2009 (المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية)، على نصت ما يأتي: «عند انتهاء ولاية أي من أعضاء المجالس الاكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون يستمرون في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين او انتخاب بدلاء عنهم». ونصت المادة 9 من القانون 67/75 (قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) انه «يتولى إدارة الجامعة رئيس ومجلس» ، وقد نصت المادة 13 من الشرعة العالمية للتعليم العالي على أولوية القيادة الجماعية للتعليم العالي والاستقلالية الذاتية «وايلاء العناية لمشاركة هيئات التدريس في اعمال مجالس إدارة هذه المؤسسات...».

وطرح البيان الأسئلة نفسها التي يطرحها قطاع واسع من اهل الجامعة وأصدقاء هذه المؤسسة:

- كيف يخرق د. فؤاد أيوب القوانين المحلية والدولية عندما يعطل عمل مجلس الجامعة ويستفرد بقرار هذه المؤسسة؟

- ما هو موقف وزير الوصاية ومجلس الوزراء مجتمعاً من تعطيل القانون في الجامعة؟

-ما هو موقف الهيئة التعليمية والحركة الطلابية من هذا الاجراء التعسفي؟

- اليس من واجب مجلس الوزراء ان يعين رئيساً جديداً للجامعة وعمداء جدد للحيلولة دون استمرار انحدار هذه المؤسسة؟ وما هي النتائج السلبية لمثل هذا القرار على الجامعة؟

ورأى الاساتذة في بيانهم ان قاعدة انماء المجتمع اللبناني وتقدمه هي الجامعة اللبنانية لأنها من المفترض ان تؤمن التعليم العالي الجيّد للأكثرية الساحقة من أبناء اللبنانيين. وإن بقاء د. فؤاد أيوب، مع كل الإشكالات المستمرة التي رافقت وترافق تعيينه، سيؤدي لا سمح الله بهذه المؤسسة الى الانهيار الكامل؟! فهل هذا ما يريده المسؤولون على تنوع مواقعهم؟

رد الجامعة

أوضحت الدائرة الإعلامية في الجامعة اللبنانية في بيان عما يثار إعلاميا حول قانونية انعقاد مجلس الجامعة بعد صدور رأي الهيئة الاستشارية القانونية، أن «رئيس الجامعة اللبنانية لم يتخذ أي قرار باعتبار أن مجلس الجامعة غير قائم قانونا لكون الأمر ليس من صلاحيته، بل وجه كتابا يعلم فيه بمضمون رأي صادر عن هيئة لها الصفة القضائية أوضحت الحالة القانونية التي عليها هذا المجلس».

وأشارت إلى أن «رئاسة الجامعة لم تستشر أيا من الدوائر القانونية في الجامعة بل استشارت الهيئة الاستشارية القانونية للجامعة اللبنانية وهي هيئة من خارج الجامعة اللبنانية ومنشأة بموجب المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية) وهي تتألف من قضاة حصرا معينين بموجب مرسوم (قاضيين من ملاك مجلس شورى الدولة برتبة مستشار على الأقل وقاض من ملاك ديوان المحاسبة برتبة مستشار على الأقل)»، لافتة الى أن «الهيئة القضائية المذكورة بعد أن وردها كتاب رئيس الجامعة يطلب بيان الرأي حول نصاب جلسات مجلس الجامعة، أجابت بموجب الرأي الاستشاري رقم 205/2019-2020 تاريخ 3/10/2019 أن مجلس الجامعة غير قائم بصورة قانونية. علما أن طلب هذه الاستشارة كان مبنيا على واقعة تعطل الجلسات لثلاث مرات متتالية».

وذكرت أن «قانون المجالس الأكاديمية قد أنشأ مجالس الأقسام والفروع والوحدات وهي التي تمثل الإدارة الجماعية في الجامعة اللبنانية، وإن كافة المعاملات التي تعرض على مجلس الجامعة للتقرير إنما ترد بواسطة العمداء بناء على اقتراح الوحدات المذكورة ما يعني أن الجامعة تسير على مبدأ اللامركزية في كافة الملفات»، مشيرة إلى أن «القانون هو الذي قضى أنه في حال تعذر انعقاد مجلس الجامعة يمارس صلاحياته رئيس الجامعة ويصادق على مقرراته مجلس الوزراء سندا للمادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 أو وزير التربية والتعليم العالي في القضايا محل التفويض بموجب المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978، ولهذا فإن الحلول محل مجلس الجامعة إنما مقرر بموجب القانون وليس أمرا اتخذه رئيس الجامعة بالتفرد».

ولفتت إلى أن «الرأي الاستشاري الصادر عن الهيئة القضائية الاستشارية قد أجاز العودة إلى الانعقاد فور استكمال تكوين مجلس الجامعة، ولهذا فإنه فور تعيين مجلس الوزراء للعمداء وممثلي الحكومة في مجلس الجامعة فإن الحياة الطبيعية تعود إلى هذا المجلس".


رابطة المتفرغين والأساتذة الديمقراطيون يرفضون قرار أيوب بتعطيل مجلس الجامعة



Maarakeh Online footer logo

© 2018 Maarake Online

Powered by:VAST Logo